أبو الصلاح الحلبي

137

الكافي في الفقه

فإذا تمكن من استعمال الماء توضأ إن كان حدثه الماضي من أحداث الوضوء أو اغتسل إن كان من أحداث الغسل ، واستقبل الصلاة . ولا إعادة ( 1 ) عليه صلاته بتيممه ( 2 ) . الشرط الثالث : يجب العلم بأوقات الصلاة لكونها شرطا في صحتها . وأول الصلوات صلاة الظهر ، وأول وقتها زوال الشمس ، وعلامة زوالها رجوع الظل ، وآخر وقت المختار الأفضل أن يبلغ الظل سبعي القائم ، وآخر وقت الإجزاء أن يبلغ الظل أربعة أسباعه ، وآخر وقت المضطر أن يصير مثله . وأول وقت العصر أن يمضي . من الزوال مقدار صلاة الظهر ، وآخر وقت المختار الأفضل إلى آخر أربعة أسباع الظل ، وآخر وقت الإجزاء له أن يصير الظل مثل القائم ، وآخر وقت المضطر أن يبقى من غروب الشمس مقدار صلاة العصر . وأول وقت المغرب غروب الشمس - وهو أفضل - وعلامة غروبها اسوداد المشرق بذهاب الحمرة ، وآخر وقت الإجزاء ذهاب الحمرة من المغرب ، وآخر وقت المضطر ربع الليل . وأول وقت عشاء الآخرة أن يمضي من غروب الشمس مقدار صلاة المغرب ، وتأخيرها إلى أن تغيب الحمرة من المغرب أفضل ، وآخر وقت الإجزاء ربع الليل ، وآخر وقت المضطر نصف الليل .

--> ( 1 ) فلا إعادة . ( 2 ) في بعض النسخ هكذا : ولا إعادة عليه لشئ صلاة بتيممه والعبارة سقيمة . لم أهتد إلى صحيحها .